دور رئيس الجمهورية في العراق: صلاحيات دستورية وصراعات سياسية
مقدمة
يشكّل منصب رئيس الجمهورية في العراق محورا دستوريا وسياسيا حساسا، ليس فقط لأنه رأس الدولة رمزيا، بل لأنه يمتلك صلاحيات حاسمة تؤثر مباشرة في استمرار عمل مؤسسات الدولة واستقرارها السياسي.
الصلاحيات الدستورية
المستشار القانوني سالم حواس أكد أنّ رئيس الجمهورية يُعد شريكا متساويا لرئيس مجلس الوزراء ضمن السلطة التنفيذية، مستندًا إلى المادة 66 من الدستور التي تنص على أن “السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء معا”. يشترك الرئيس ورئيس الوزراء في إدارة شؤون الدولة، لكن هناك اختلاف جوهري في مسألة عدد الدورات. الدستور قيّد رئيس الجمهورية بمفردة “فحسب”، ما يعني أنه لا يمكنه تولي المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
صلاحيات رئيس الجمهورية
وفق حواس، تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية:
- دعوة البرلمان للانعقاد بعد الانتخابات.
- التصديق على القوانين بعد إقرارها من البرلمان.
- ترشيح رئيس الوزراء رسميًا وفق نتائج الانتخابات والتوافقات السياسية.
- تعيين بعض المناصب العليا لضمان استمرار المؤسسات.
حل البرلمان
وفقا لخبراء الدستور، يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان وفق الحالات المقررة دستوريًا، وذلك في ظروف محددة مثل فشل البرلمان في انتخاب رئيس الحكومة خلال المدد الدستورية، أو تعطيل العملية التشريعية بشكل مستمر.
الصراع السياسي
على الرغم من الصلاحيات القانونية، يُشير المتابعون إلى أن العرف السياسي العراقي يخصص عادة منصب رئيس الجمهورية للأكراد، كجزء من التوازنات الطائفية والإقليمية المعتمدة منذ 2005. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في المطالبات الشخصية والحزبية من مختلف القوى السياسية للحصول على المنصب.
خلاصة
رئيس الجمهورية في العراق ليس منصبًا شرفيًا، بل وظيفة دستورية أساسية لضمان استمرار الدولة ومؤسساتها. الصراع على الكرسي يعكس أهميته الحقيقية، إذ تتقاطع فيه مصالح القوى السياسية وتحكمه قواعد قانونية واضحة تحدد صلاحيات الرئيس، وتوازنها مع دور رئيس الوزراء.

