قانون الرشوة في العراق: هل ينطبق على غير الموظفين؟
بعد أن أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، ضبط أحد الصحفيين متلبساً بالرشوة وفق أحكام القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣)، حيث أقدم الصحفي على أخذ مبالغ ماليَّة مقابل عدم النشر فيما يخص قضيَّة سحب مبالغ الأمانات الضريبيَّة، طُرحت تساؤلات عمّا إذا يمكن إدانة غير الموظف او العاملين بالقطاع الخاص وفق هذه المادة، خصوصا وأنها تتحدث عن الرشوة في حال تقاضاها موظف أو مكلف بخدمة عامة لدى الدولة.
أحكام القرار 160 لسنة 1983
تنص المادة ثانيا من القرار 160 لسنة 1983، أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة".
إدانة غير الموظفين
وفق ذلك يطرح تساؤل عمّا اذا كانت هذه المادة قادرة على إدانة صحفي يعمل بمؤسسة غير تابعة للدولة وأنه ليس بموظف، وبهذا الصدد أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم السبت، ان احكام قرار رقم 160 لسنة 1983 تنطبق على موظف الدولة وغير الموظف.
رؤية الخبير القانوني سالم حواس
وقال حواس، إن "احكام قرار رقم 160 لسنة 1983 تنطبق على موظف الدولة وغير الموظف، واحكام هذا القرار تصل لعشرة سنوات سجن وغرامة مالية لكل من طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة". وبين ان "الاخلال بواجبات الوظيفة لا يعني فقط الحكومية، بل حتى القطاع الخاص، واحكام القرار ينطبق على أي مواطن غير موظف حكومي تم ادانته بأي قضية تتعلق بالرشوة وغيرها".

