التشكيل القانوني لمحطة ساحة سعد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، عن قيام المدعو مصلح الزكم بتشييد محطة وقود فوق أرض تابعة للوقف السني ومخصصة لبناء أكبر جوامع البصرة.
تفاصيل القصة
طبقا للمصدر الذي خصّ "بغداد اليوم"، بالتفاصيل فأن "الزكم قام بتشييد محطة وقود لؤلوة البصرة أو ما تعرف بـ"محطة ساحة سعد" رغم إن الأرض المشيدة عليها المحطة عائدة لديوان الوقف السني الذي خصصها هو الآخر لبناء أكبر جامع في محافظة البصرة.
أعمال مصلح الزكم
وبشأن ما يثبت عائدية محطة ساحة سعد المشيدة فوق أرض عائدة للوقف السني ومغتصبة من قبل المشكو منه بقضايا فساد في محكمة نزاهة البصرة مصلح الزكم، خروج الزكم لافتتاح محطة ساحة سعد وسط تغطية إعلامية واعترافة بان المحطة تعود له واصفاً نفسه بالمستثمر الأول والأكبر في العراق في مجال القطاع النفطي الخاص.
إجراءات قانونية
أفاد مصدر قضائي، يوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، بصدور أمر باستقدام مصلح عزيز الزكم بسبب ابتزازه لمستثمرين وتهديده موظفين الدولة.
تفاصيل الإجراءات
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "محكمة تحقيق نزاهة البصرة أصدرت قراراً يقضي باستقدام المشكو منه مصلح عزيز الزكم وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي بسبب قيامه بابتزاز أحد المستثمرين في القطاع النفطي الخاص وتهديده لموظفين في شركة المنتوجات النفطية".
شهادات المشتكين
وأضاف، أن "الموظفين قدموا افاداتهم امام محكمة نزاهة البصرة حول قيام مصلح عزيز مغير الزكم بتهديدهم ونقلهم حال منحهم موافقة لافتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر عبد المرياني".
نتائج التحقيقات
وتابع، أن "افادات المشتكين والشهود بينت ان الزكم مارس نفوذه لمنع افتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر المرياني رغم حصولها على موافقة من قبل اللجنة التي عوقبت فيما وصدر قرار بنقل الاعضاء المشتركين فيها وفق لما يريده مزاج الزكم".
شهود الإثبات
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "نحو 14 شخصاً ادلوا بشهادتهم امام هيئة النزاهة في الشكوى المقامة من قبل المستثمر باقر عبد المرياني ومن بينهم موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية ونائب سابق في البرلمان فضلاً عن المستثمر الذي يتعرض للابتزاز حيث اغلقت محطته منذ عامين من اجل منفعة محطة مجاورة عائدة للزكم".
العقوبات القانونية
ولفت الى، أن "عقوبة المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظف أو أي شخص مكلف عن أداء عمله".